أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة المال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة المال
معلومات عن الفتوى: زكاة المال
رقم الفتوى :
4062
عنوان الفتوى :
زكاة المال
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (10344)
زكاة المال:
1 - يعتبر نصاب الذهب والفضة وقيمتهما غير مستوية وغير ثابتة الآن، هل يحدد النصاب حسب مستوى الذهب والفضة؟ واختلف العلماء في هل تحدد الفضة والذهب بالعملة الورقية، وما هو أقرب وأنفع وجه لتحديد النصاب؟
2 - وما هو فرقة الموجودة في سري لنكا من ثمانية أصناف مذكورة في القرآن الكريم؟
3 - هل توزع زكاة المال على الأصناف سوياً، مثلاً أن هناك 6 أصناف مع 600 روبية؟ وهل يقسم هذا سوياً على الأصناف ليكون المبلغ 100 روبية لكل صنف؟
4 - هل يجوز توزيع أكبر سهم على صنف دون الآخر، مثلاً أن المساكين والفقراء كثيرون عدداً، وهل يمكن توزيع أكبر قسمة عليهم والقسمة الصغيرة على الآخرين؟
5 - أو الواجب دفع المبلغ على جميع الفرق؟
6 - أو توزع على بعض الفرقة وترك باقي الفرق الأخرى حسب المبلغ الموجود للتوزيع؟
7- هل الواجب توزيع الزكاة على ثلاثة أشخاص على الأقل في كل فرقة؟
8 - أو نكتفي بإعطاء مبلغ كاف لنفر من الفرقة، وبهذا يمكن له صرف المبلغ في معاملة مفيدة كالتجارة وغيره؟
9 - هل يجوز شراء أرض أو بناء بيت أو إعطائها للتجارة أو صرفها في الأدوات المهنية؟
10 - هل يجوز إعطاء الزكاة على الهيئات التعليمية والمساجد؟
نص الجواب
الحمد لله
1 - نصاب الذهب ثابت ومقداره: عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ويعادل نصاب الفضة من العملة السعودية: ستة وخمسين ريالاً فضة.
2 - الصحيح من قولي العلماء: أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة في آية مصرف الصدقات في سورة التوبة، فيجوز دفع الزكاة لبعض الأصناف الثمانية، وإنما ذُكرت الأصناف الثمانية في الآية لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها.
3 - يعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه مؤنة عام أو تكميل مؤنة العام، وهكذا بقية الأصناف فيعطى العامل عليها أجرته ويعطى المؤلفة قلوبهم ما يحقق الغرض ويحصل به التآلف، ويعطى المكاتب ما يكفي لدفعه إلى من كاتبه لفك رقبته، ويعطى المجاهدون في سبيل الله ما يحقق الغرض، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده.
4 - لايجوز صرف الزكاة لغير المذكورين في الآية الكريمة، فلا تصرف في شيء من الأغراض المذكورة في السؤال كبناء مسكن أو شراء أرض أو التجارة بها ونحو ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: